قانون رقم 86-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86 10 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 - الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء المجمع الجزائرى للغة العربية. 1120
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 19
تكون لجان المجمع دائمة أو مؤقتة وتتكون من الاعضاء الدائمين والمراسلين.
يمكن للجان أن تستعين فى أعمالها بأي شخص كفء يزكيه عضوان دائمان.
يحدد النظام الداخلى للمجمع عدد اللجان ومهامها وكيفية تسييرها.