الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 18
أ) تتمثل صلاحيات رئيس المجمع | فيما يأتي :
- ينسق كامل أعمال المجمع،
- يسهر على تنفيذ قرارات مجلس المجمع | ومكتبه ،
- يشرف على جلسات المجلس والمكتب ويسيرها ،
- يمثل المجمع في كل ما يتصل بالحياة المدنية والقضائية، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر كيفية أخرى لتعيينهم، وذلك فى اطار القوانين الاساسية السارية عليهم، يسهر على تنفيذ ميزانية المجمع، وهو الأمر بالصرف يقدم التقرير السنوى في نهاية السنة المالية.
ب) يساعد نائب رئيس المجمع رئيسه في حضوره ويخلفه في جميع مهامه، أثناء غيابه.
ج) يمارس الكاتب العام للمجمع، تحت سلطة الرئيس الصلاحيات الآتية :
- يساعد الرئيس ونائبيه في الاعمال العلمية،
- يشرف على التسيير الاداري والمالي وعلى جميع وسائل المجمع، وينوب عنه الكاتب العام > المساعد، في جميع مهامه، أثناء غيابه.