قانون رقم 86-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86 10 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 - الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء المجمع الجزائرى للغة العربية. 1120
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 17
تتمثل صلاحيات المكتب التنفيذي فيما يأتي :
- السهر على تنفيذ قرارات المجلس يعد برنامج أعمال المجمع،
- يضبط جدول أعمال مجلس المجمع، يعد مشروع ميزانية المجمع، يتابع التسيير الادارى والمالي في المجمع، يعد التقرير السنوى.