قانون رقم 86-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86 10 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 - الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء المجمع الجزائرى للغة العربية. 1120
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 16
يزود المجمع بمكتب تنفيذي، ينتخب من بين الاعضاء الدائمين بأغلبية الثلثين ويتجدد انتخابه كل أربع سنوات.
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 يتكون المكتب التنفيذى من رئيس المجمع ونائبين له وكاتب عام وكاتب عام مساعد.
يكون المكتب مسؤولا أمام المجلس.