قانون رقم 86-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86 10 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 - الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء المجمع الجزائرى للغة العربية. 1120
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 15
تتخذ جميع قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة، وبحضور ثلثى أعضائه على الاقل . وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .