قانون رقم 86-09
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
قانون رقم 86 09 مؤرخ في 22 ذي 1406 الموافق 29 يوليو سنة القعدة عام 1986 يتعلق بالاحصاء العام للسكان والاسكان. 1230
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يتم الاحصاء العام للسكان والاسكان عن طريق استجواب يجريه أعوان الاحصاء المعينون قانونا لهذا الغرض مع جميع أعضاء الاسر الجزائرية .
يجرى عون الاحصاء الاستجواب المذكور في الفقرة السابقة حسب استفسار يضبط طبقا للتنظيم المعمول به.