قانون رقم 86-09
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
قانون رقم 86 09 مؤرخ في 22 ذي 1406 الموافق 29 يوليو سنة القعدة عام 1986 يتعلق بالاحصاء العام للسكان والاسكان. 1230
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا القانون الشروط العامة التي تتعلق بتحضير عمليات الاحصاء العام للسكان والاسكان وتمويلها وتنفيذها كما يحدد حقوق الاشخاص الذين يجرى احصاؤهم والتزاماتهم.