قانون رقم 86-09
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
قانون رقم 86 09 مؤرخ في 22 ذي 1406 الموافق 29 يوليو سنة القعدة عام 1986 يتعلق بالاحصاء العام للسكان والاسكان. 1230
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 12
يمكن أن يمنح بعض فئات المستخدمين المدعوين لاداء مهام مؤقتة، في اطار الاحصاء العام للسكان والاسكان، تعويضات خاصة.
وتحدد عن طريق التنظيم شروط تطبيق هذه المادة.