قانون رقم 86-09
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
قانون رقم 86 09 مؤرخ في 22 ذي 1406 الموافق 29 يوليو سنة القعدة عام 1986 يتعلق بالاحصاء العام للسكان والاسكان. 1230
الباب الثالث — أجهزة تنفيذ الاحصاء
المادة 10
تنشط اللجنة التقنية الميدانية كامل الاشغال التقنية الاحصائية. وبهذه الصفة، الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه تعرض الملف التقنى للاحصاء على اللجنة الوطنية قصد ابداء الرأى فيه.
يسند الاجراء المادى للاحصاء العام للسكان والاسكان للهيئة الوطنية المكلفة بالاحصائيات.
المادة II : يحدد عن طريق التنظيم تكوين مختلف الهياكل التى يتألف منها الهيكل التنظيمي للاحصاء المذكور في المادة 7 أعلاه، ومهامه.