الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 81
يتعين على المدين الذي يدفع المبالغ المشار اليها أعلاه ان يقوم بالاقتطاع من المصدر على هذه المبالغ عند دفعها.
يحسب الاقتطاع من المصدر بتطبيق المعدل المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 80، على المبلغ الصافي.
ويحدد المبلغ الصافى بتطبيق تخفيض جزافي يساوى 20% على المبلغ الاجمالي للمبالغ المذكورة، وذلك بصدد النفقات المهنية.
الا انه لا يطبق هذا المعدل المخفض على المبالغ المشار اليها في البند «دال» من المادة 60 أعلاه.
ان مبلغ الاقتطاع . . . الباقي بدون تغيير»