الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 80
أولا - يطبق اقتطاع من المصدر على ما يأتى عندما يتم دفع ذلك من طرف مدين مقيم بالجزائر لاشخاص أو شركات خاضعة للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية أو غير التجارية وليست لها في هذا البلد اقامة مهنية دائمة. 1 ( • ب)
ج) ....
د المبالغ المدفوعة للشركات الاجنبية للنقل البحرى ماعدا تلك المشار اليها بموجب الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية اتفاق جبائي دولي مبرم بين الجزائر والبلد الاصلي لهذه الشركات وذلك تفاديا لازدواجية فرض الضريبة على الطرفين.
ثانيا - يحدد مبلغ الاقتطاع بمعدل خمسة وعشرين بالمائة (25%).
غير أنه، وبخصوص المبالغ المدفوعة للشركات الاجنبية للنقل البحرى، يحدد معدل الاقتطاع بنسبة عشرة بالمائة (10%).
وفي حالة ما اذا طبق بلد ما على شركة وطنية معدلا يفوق 10 فسيطبق على الشركات التابعة لذلك البلد معدل ضريبة مماثل وذلك على سبيل المعاملة بالمثل».