الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 78
يجب التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدرة بصفة مفصلة من طرف أصحابها أو الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين كوكلاء لدى الحمارك. غير أنه يجب التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدرة التي يحوزها أشخاص طبيعيون أو معنويون أجانب، بصفة الزامية من طرف وكيل لدى الجمارك معتمدا قانونا.
يعين وزير المالية بموجب قرار الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يجوز اعتمادهم، بحكم نشاطهم، للقيام بعمليات لدى الجمارك لحساب الغير، كما يحدد في نفس الوقت المكتب أو المكاتب التي يصح اعتمادهم لديها.
الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية عندما لا يكون أى شخص من الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشار اليهم فى الفقرات السابقة ممثلا لدى مكتب جمركي على الحدود، يجوز للناقل في غياب صاحب البضائع، القيام بعمليات التخليص الجمركى بالنسبة للبضائع التي ينقلها».