الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 58
يحدد سعر الاوراق المدموغة التي تقدمها الادارة المختصة ورسوم الطابع المترتبة على الاوراق التي يسمح للمكلفين بدمغها بأنفسهم أو يعملون على دمغها، حسب حجم الورق كما يلى :
- ورق سجل 30 دج
- ورق عاد 15 دج
- نصف صفحة من الورق العادي ..... 10 دج 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه غير أن التعريفات المبينة أعلاه، ... الباقي بدون تغيير)