قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 422
يمكن أن يستفيد الغاز أويل من التعريفة المخفضة للرسم الداخلى للاستهلاك عندما يخصص للاستعمالات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولكي يقبل فى التعريفة المخفضة المشار اليها في الفقرة أعلاه يجب استعمال الغاز أويل بدون تغيير أو تحويل له، وكذا استيفاء الشروط التالية : ...... الباقي بدون تغيير ) ......»
الوحدة المرجعية القيمة الجزافية هكتولتن 260 دج هكتولتن 235 دج