قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — الاحكام الخاصة بالاملاك
المادة 37
يدفع حاصل مبيعات العتاد المهمل من طرف الجماعات والهيئات العمومية، الذي تقوم ببيعه ادارة الاملاك فى اطار عملية التطهير، الى ميزانية الدولة، الحساب رقم 201-006 الذي عنوانه «حاصل مداخيل الاملاك».