الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تتمم المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة رابعة تحرر كما يلي :
المادة 22 : .........
خلافا للاحكام المذكورة أعلاه، يمكن مسؤولي الادارة المركزية للضرائب المؤهلين قانونا، منح المؤسسات العمومية، بناء على طلب معلل قانونا وبعد استشارة السلطة الوصية المعنية، تمديد أجل استثنائى لمدة ثلاثة أشهر لتقديم تصريحاتهم. غير ان المؤسسات المستفيدة من هذا التمديد ملزمة بايداع تصريح مؤقت ضمن الاجل القانونى المنصوص عليه في هذه المادة».