قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 29
يحدد بمبلغ 100 دج رسم الصيد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالصيد، المعدل والمتمم بموجب المادة 27 من القانون رقم 86-08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986.
يوزع حاصل هذا الرسم بين البلديات وجمعيات وفداراليات الصيد.
تحدد شروط تطبيق وتوزيع رسم الصيد المشار اليه أعلاه عن طريق التنظيم.