الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 209
يحدد أقصى أجل لبقاء البضائع قيد الايداع بأربعة (4) أشهر.
غير أن البضائع الموضوعة قيد الايداع من قبل المسافرين والتي لم يحدد لها أي اتجاه يسمح به التشريع الجمركي تصبح مكتسبة للخزينة بعد شهرين من ادخالها الى الاقليم الجمركي.
ترفع مدة هذا الاجل الى أربعة (4) أشهر بالنسبة للبضائع الخاضعة لرخصة ادارية خاصة الوزن الكامل بالحمولة حتى 8 أطنان من 8 الى 10 أطنان من 10,1 الى 14 طنا من 14,1 الى 19 طنا من 191 الى 22 طنا من 22,1 الى 26 طنا من 261 الى 30 طنا من 30 الى 38 طنا
- ما فوق 38 طنا للجمهورية الجزائرية 1073 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».