الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 147 مكرر
7 أ : يخضع امتلاك سفن النزهة، شراعية كانت أم لا، مزودة بمحرك مساعد أم لا، لرسم سنوى حسب التعريفات المحددة في الجدول أدناه.
سعة السفينة مبلغ الرسم بين طنة واحدة وأقل من طنتين 500 دج تساوى طنتين وتقل عن 3 طنات 1.000 دج تساوى 3 طنات وتقل عن 6 طنات 2.000 دج تساوى 6 طنات وتقل عن 10 طنات 6.000 دج للجمهورية الجزائرية 1069 سعة السفينة مبلغ الرسم تساوى 10 طنات وتقل عن 15 طنة 10.000 دج تساوى 15 طنة وتقل عن 20 طنة 14.000 دج عشرون طنة فما فوق 20.000 دج تعفى من هذا الرسم السفن المسجلة باسم اسم الجمعيات الرياضية، والسفن المخصصة لصيانة الموانىء واستغلالها. 3