قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 136
تخضع جوازات السفر العادية المسلمة في الجزائر بالنسبة لكل فترة قانونية للصلاحية، لرسم طابع قدره 300 دج كما هو منصوص عليه بموجب القانون بما فيه مصاريف والورق والطابع وجميع مصاريف الارسال.
وتخضع جوازات السفر الخاصة .......... ...... الباقي بدون تغيير) .......
حساب الميزانية العامة على شكل طابع جبائي | يلصق ويطمس على القسيمة المسلمة يحدد مبلغه بدينارين (2) دج)».