قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 124
تعاقب كل مخالفة لاحكام المادة 122 أعلاه بغرامة تساوى أربعة أضعاف الرسوم المغفلة من الخزينة فضلا عن دفع الرسم العادي».