الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 120
تعاقب كل مخالفة لاحكام المادة 119، وكل مخالفة للاحكام القانونية والتنظيمية المحددة لطريقة أحكام المادة المذكورة.
بغرامة من 50 دج إلى 250 دج، دون الاخلال بدفع الرسوم المستحقة للخزينة.
و يمكن أن يتابع بصفة تضامنية تسديد الرسم والغرامات ضد الذين استفادوا من تعليق الاعلانات والمقاول في الاعلانات.
«القسم الخامس القواعد المشتركة لمختلف الاعلانات المشان اليها أعلاه