قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 11
تعدل المادة 129 من قانون الطابع وتحرر كما يلى :
«المادة 129 : تخضع كل تذكرة شحن تعد بمناسبة نقل عن طريق البحر، الى رسم طابع قدره 30 دج».