الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 114
تمزق الاعلانات المهربة من رسم الطابع. ويكون اصحاب المطابع مسؤولين عن رسوم الطابع الخاصة بالاعلانات المطبوعة
- تطبق على اصحاب الاعلانات على الورق - بواسطة آلاتهم عندما لا يشير نص الاعلان المطبوع العادي، المطبوعة منها أو المكتوبة باليد غرامة من 50 دج إلى 250 دج عن كل نسخة تعلق من دون أن تكون مدموغة مسبقا أو موجودة عليها طوابع منفصلة مطموسة بصفة قانونية.
المادة III : لا يسلم الورق الخاص بالاعلانات من قبل الادارة. ويستخلص رسم الى أصحاب هذه الاعلانات أو عندما يشير هذا النص الى مجموعات أو جماعات غير الجماعات المحلية أو الهيئات ذات الطابع الانساني.
وفضلا عن ذلك تطبق على ملصقى الاعلانات | العقوبات المحددة بموجب المادة 459 من قانون | العقوبات.
الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية