الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 109
تخضع لرسم الطابع الاعلانات غير تلك الصادرة عن الحزب والدولة والجماعات المحلية والتي تكتسي طابعا انسانيا.
«القسم الثاني الاعلانات على الورق العادى والمطبوعة أو المكتوبة باليد
«المادة 110 : تخضع الاعلانات على الورق العادي، المطبوعة منها أو المكتوبة باليد، لرسم طابع، يحدد مقداره على النحو التالي :
- بالنسبة للاعلانات التي لا تزيد مساحتها على متر مربع : 10 دج.
مافوق هذه المساحة وبدون تحديد : 15 دج الطابع الخاص بالاعلانات على الورق العادي المطبوعة منها أو المكتوبة باليد، قبل عملية التعليق بالصاق طوابع منفصلة.
وتعتبر غير مدموغة الاعلانات التي ألصق عليها طابع منفصل دون توفر الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل أو التي ألصق عليها طابع مستعمل من قبل. وبالتالي يمكن تطبيق جميع الاحكام الجزائية وغيرها من الاحكام التي تخص العقود والوثائق والمحررات غير المدموغة .