الفصل الثاني — الاكتتاب
المادة 8
يفتح الاكتتاب قصد انجاز عمليات الترقية العقارية، لاى شخص طبيعي أو معنوى، ذي جنسية جزائرية، قادر على التفاوض والتعاقد بالتزام، وابرام الاتفاقية، ويستثنى من ذلك الاشخاص والهيئات العمومية التي يخولها قانونها الاساسي ذلك، والبناة الذاتيون، الفرادي أو المنتظمون في تعاونيات عقارية، الذين يبقون خاضعين للاجراءات المنطبقة عليهم.
غير أنه لا يمكن الاشخاص المحكوم عليهم أن يكتتبوا مباشرة أو بواسطة أشخاص آخرين للقيام بأية عملية ترقية عقارية، طبقا لهذا القانون، وبمقتضى أحكام المواد 119 و 220 و 372 و 376 من قانون العقوبات.
ويجب أن لا يتكون الاشخاص المعنويون للقانون الخاص الا من الاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الجزائرية.