قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل الثاني — الاكتتاب
المادة 7
يتخذ المجلس الشعبي البلدي، في | اطار مخطط تهيئة البلدية، جميع التدابير 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الضرورية لضمان اشهار واسع لبرامج تنمية | الاسكان المتعلقة بها.
وبهذه الصفة، يضع في متناول المترشح للترقية العقارية شروط التعمير وقواعده وكل المعطيات المرتبطة بالعملية التي يريد القيام بها .