قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 51
لا تخضع لاحكام القانون رقم
82 - المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة أعلاه، عمليات الترقية العقارية التي تكون الغاية منها البيع للحصول على الملكية.
وتخضع لاحكام القانون رقم 82 - المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، عمليات الترقية العقارية التي تكون الغاية منها التأجير.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 357