قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 50
يجب على المصالح والهيئات المعنية أن تتولى في حدود اختصاصاتها، الرقابة الادارية والتقنية التي تضطلع بها، تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. .
وفي هذا الاطار، يجب على المكتتب بعملية ترقية عقارية، أن يسعى لاتمام الاعمال التي تحمله اياها القوانين والتنظيمات المعمول بها.