قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تصمم عمليات الترقية العقارية وتنجز، في اطار اختيارات التهيئة العمرانية طبقا لقواعد التعمير والجمال الفني وجمال المحيط والاولويات المقررة في مخطط التنمية، وحسب النوعية والاهداف المسطرة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، ثم نموذج البنايات المعتمدة في دفتر الشروط.