قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 49
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف دينار (5000 دج) الى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) ، كل مكتتب بعملية ترقية عقارية يهمل في عقد حفظ الحق ذكر أحد الشروط الواردة في المادة 30 من هذا القانون.