قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 48
يعاقب بالحبس من شهر الى خمس سنوات وبغرامة مالية من ألف دينار (1000 دج) . .
الى مائة ألف دينار (100.000 دج) كل شخص يتعمده في اطار عملية ترقية عقارية، أو بمناسبتها تضمين بيانات غير صحيحة أو ناقصة في الوثائق أو القرارات، أو العقود والاتفاقيات التي تترتب عليها.
وتسلط العقوبة نفسها على المكتتب الذي يضلل المترشح للملكية بمعلومات ناقصة أو غير كافية، وذلك دون المساس بتطبيق المادة 372 من قانون العقوبات.