قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 46
يعاقب المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية الذى يتعمد استعمال القرض الذي تمنحه اياه المؤسسة المالية المخولة، استعمالا يخالف هدف العملية، بالسجن من 10 سنوات الى 20 سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن المبلغ المالى . المختلس .