الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 43
يجب على المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية، أن ينقل حقوق الملكية بمجرد 356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه ما تتوفر شروط قابلية السكن، ما عدا ما يتعلق بتوفير حاجاته الشخصية والعائلية الى السكن وتتمثل الحاجات العائلية في حاجات الاسرة البسيطة. وتضبط هذه الحاجات وتحصر في حد أدني يبقى العملية في طبيعتها الخاصة بالترقية العقارية، المعدة للبيع، وذلك حسب المقاييس المحددة بالطرق التنظيمية.
ويمثل سند ملكية المترشح لها، العقد الاثباتى الوحيد لشغل الاماكن شغلا نظاميا في كل عملية لا تكون غايتها التأجير.