قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 42
يتعين على المكتتب بانجاز احدى عمليات الترقية العقارية أن ينهى الاشغال انهاء مطابقا.
ويتعين عليه خاصة أن يسعى لجمع الاموال اللازمة لاتمام المبنى مهما يكن النظام القانوني للاكتتاب وشكله.