قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 41
يتحمل المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية، طوال عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليم شهادة المطابقة، العيوب الخفيفة التي يتحملها أيضا المهندسون المعماريون أو المقاولون والاشخاص الآخرون الذين يربطهم بصاحب الاشغال عقد ايجار العمل، وذلك عملا بالمواد 140 - الفقرة الاولى - و 554 و 564 من القانون المدنى.