قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تشتمل الترقية العقارية على جميع الاعمال التي تساعد على تحقيق الهدف المحدد في المادة 2 أعلاه، لاسيما الاكتتاب، وشراء الأساس العقاري، ورصد الادخار، وانجاز الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 العمارات المخصصة للحصول على الملكية و/ أو للايجار.