الفصل السادس — عقد حفظ الحق
المادة 30
يجب أن يسبق كل تنازل، في اطار البيع الأجل، تحرير عقد حفظ الحق» الذي يحدد .
منواله النموذجي بالطرق التنظيمية.
ويجب أن يذكر في هذا العقد التمهيدي تحت طائلة البطلان ما يأتي :
وصف العمارة المبيعة ومشتملاتها، أو وصف الجزء المبيع منها ومشتملاته،
- عدد الغرف الرئيسية، وتعداد غرف الخدمة، والتوابع، والمنافذ،
- المساحة السكنية فى العمارة، والمساحة التي تمثل الجزء المبيع منها، ان اقتضى الامر وتحديد مكان هذا الجزء ب نوع البناء
- السعر التقديري، وكيفيات مراجعته
- شروط الدفع وكيفياته،
- آجال التسليم،
- عقوبات التأخير
- ضمانات التمويل ووسائله .
لا يتذرع بحجة البطلان الا المترشح - للملكية.