قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
تمتد الاستفادة من قرض الادخار، حسب الشروط والاشكال المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها الى المترشحين لملكية المساكن التي تنجز فى اطار العمليات المذكورة أعلاه.
وفي هذه الحالة يلتزم المترشح للملكية الحاصل على قرض، برهن الجزء المشترى لفائدة المؤسسة المالية المخولة.