قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
تضمن للمكتتب القروض التي تمنحها المؤسسة المالية المخولة، في اطار هذا القانون، برهن يقيد أساس القطعة الارضية | والبنايات التي شيدت عليها. 354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه ويسجل هذا الرهن في المحافظة العقارية المختصة اقليميا، بناء على طلب المؤسسة المالية | المخولة، وبمقتضى ما يترتب على أحكام هذا القانون.