قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل الثالث — الحصول على الاساس العقاري
المادة 21
تتولى المصالح المختصة في الولاية اجراء اسقاط الشرط الفاسخ بتسليم شهادة حسن التنفيذ، بناء على طلب المكتتب و / أو المؤسسة المالية المتعاقدة.
واذا تعذر ذلك، أمكن اثبات فسخ البيع بالطرق القضائية.
ويترتب على البيع تطبيق آثار أحكام الفقرة الاولى من المادة 782 من القانون المدنى، لفائدة البلدية، دون أن تتحمل مصاريف ولا تعويضات ومن غير أن ترد الثمن، ودون المساس، ان اقتضى الأمر، بأحكام المادة 885 من القانون المدنى.