قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
يثبت البيع المذكور فى المادة 19 | القرض، ومدته، ونسبة فائدته المكيفة حسب السابقة بعقد ادارى، يحرر حسب الكيفيات المحددة في التشريع المعمول به، ويشهر لدى المحافظة العقارية المختصة اقليميا.
يتضمن البيع بالتراضي شرطا فاسخا يقصد به ضمان حسن تنفيذ جميع البنود والشروط المقاييس المذكورة في المواد 4 و 5 و 12 أعلاه.