قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل الثالث — الحصول على الاساس العقاري
المادة 19
يخول الاكتتاب في احدى عمليات الترقية العقارية المكتتب حق شراء قطعة أرض أساسية أو شطر قطعة أرض من أراضى الاحتياطات العقارية البلدية بالتراضي وبالسعر الذي يحدده التنظيم المعمول به، وذلك في حدود المساحات اللازمة للعملية، وفى اطار المبلغ المالي المتعلق بها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي تخضع له العملية المعنية.