الفصل الثاني — الاكتتاب
المادة 15
يمكن أعضاء أحد الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، الموصوف بأنه «تاجر شكلا ، أن ينتظموا بموجب اتفاقية لانجاز احدى عمليات الترقية العقارية.
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة وفي هذا الاطار، يكون المكتتب مؤهلا قانونا | للتصرف ازاء شركائه، في حدود الاتفاقية المبرمة .
كما يعد مؤهلا قانونا للتصرف باسم كل واحد من شركائه الذين يجعلهم ملتزمين مشتركين متضامنين الى أجل غير مسمى في جميع الاعمال التي تتعلق بعملية الترقية العقارية، سواء منها أعمال الادارة أو أعمال التصرف.