قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل الثاني — الاكتتاب
المادة 12
تستهدف مقاييس الاختيار بين مترشحين اثنين أو بين عدة مترشحين، من غير الهيئات العمومية للاكتتاب بعملية الترقية العقارية الواحدة، اعتبار ما يأتي على الخصوص :
تقديم قطعة الارض الاساسية،
- مدى قدرة المكتتب على التمويل نوع العمارة وصنف المسكن المطلوب انجازه حجم استعمال مواد البناء المنتوجة محليا.
- تكاليف الانجاز وآجاله.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بالطرق التنظيمية.