الفصل الثاني — الاكتتاب
المادة 10
تحدد القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل العناصر المذكورة فى المادتين 4 و 5 أعلاه، وتكون موضوع تنظيم خاص بالعملية المقصودة يدعى «دفتر الشروط».
يحدد هذا الدفتر الشروط العامة والخاصة لكل عملية ترقية عقارية.
ويعد حسب منوال نموذجي بالطرق التنظيمية.
المادة II : يلتزم المترشح لانجاز احدى عمليات الترقية العقارية، الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 أعلاه بامتثال ما ورد في دفتر الشروط الذي تقدمه المصالح المؤهلة فى البلدية التي تنفذ فيها هذه العملية كما يلتزم باحترام نصه.
يحدد اجراء الاكتتاب بالطرق التنظيمية.