قانون رقم 86-06
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
قانون رقم 86 06 مؤرخ في 23 جمادى الثانية - عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالنشيد الوطني. 349
المادة 5
تحدد بالطرق التنظيمية ظروف عزف النشيد الوطنى وشروط تأديته كليا أو جزئيا، وكذلك التوليفاتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة اللتان تعزفان في الحفلات والمناسبات الرسمية.