قانون رقم 86-06
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
قانون رقم 86 06 مؤرخ في 23 جمادى الثانية - عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالنشيد الوطني. 349
المادة 4
يعاقب بالحبس من 5 الى 10 سنوات كل من يرتكب أي فعل أو يسلك سلوكا أو يتخذ موقفا يمس الطابع الذي يضفيه هذا القانون على النشيد الوطني.