قانون رقم 86-06
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
قانون رقم 86 06 مؤرخ في 23 جمادى الثانية - عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالنشيد الوطني. 349
المادة 3
يجب أن يعزف النشيد الوطني بكل احترام وتقدير واعتزاز. وعلى كل مواطن أو أي شخص آخر يشارك في عزفه أو يحضره أن يلتزم هيئة الاحترام والاعتزاز الجديرة به.