المادة 6
تنقضى الدعوى العمومية الرامية الى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم، وبالتقادم، والعفو الشامل، وبالغاء قانون العقوبات وبصدور حكم لقوة الشيء المقضى.
غير أنه اذا طرأت اجراءات أدت الى الادانة وكشفت عن أن الحكم الذى قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبنى على تزوير، أو استعمال مزور، فانه يجوز اعادة السير فيها، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم . موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا الى يوم ادانة مقترف التزوير أو الاستعمال المزور.
تنقضى الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى اذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة.
كما يجوز أن تنقضى الدعوى العمومية بالمصالحة اذا كان القانون يجيزها صراحة»